Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 412

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها

والمقصود أن كل ما سكت عنه من هذه الأحاديث - ولم يبين أنه من رواية سعيد عن عمر - فإنه قد أوهم اتصاله، وهو منقطع، فإن سعيداً لا يصح له سماع من عمر، إلا نعيه النعمان بن مقرن.

ومنهم من أنكر أن يكون سمع منه شيئاً البتة، فاعلم ذلك.

(٤٢٠) وذكر من طريق النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعاً».

كذا ذكره ولم يقل فيه شيئاً، وهو منقطع، فإنه من رواية أبي قلابة عن معاوية، وقد قال أبو داود - بعد ذكره إياه في رواية عنه -: أبو قلابة لم يلق معاوية.

(٤٢١) وذكر من طريق الترمذي - في زكاة الفطر بنصف صاع من بر - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 412 (SanadKitab #5923, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.