Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 452

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها

القرابة، وأجر الصدقة» ثم قال هذا مختصر.

كذا أورده، واختصره من حديث طويل، نذكره بقصته [لنبين] المقصود إن شاء الله.

قال مسلم: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال رسول الله ﷺ: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن».

قالت فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فائته فاسأله، فإن كان يجزئ ذلك عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله، بل ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ حاجتها حاجتي، قالت: وكان رسول الله ﷺ قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله ﷺ، فأخبره أن امرأتين بالباب، تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ، فسأله، فقال له رسول الله ﷺ: «من هما»؟ فقال: امرأة من الأنصار، وزينب، فقال رسول الله ﷺ: «أي الزيانب»؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود، فقال له رسول الله ﷺ: «لهما

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 452 (SanadKitab #5923, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.