Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 499

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها

فهو - كما ترى - غير موصل منه ولا من البخاري إلى إسحاق.

وقوله: القاسم بن عبد الله، خطأ قد بيناه في باب الأسماء المغيرة.

(٤٩٦) وذكر من طريق ابن أبي حاتم، عن أبي الرمداء البلوي أن رجلا شرب الخمر أربع مرات، «فأمر بضرب عنقه».

من رواية ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي سليمان مولى [أم] سلمة، عن أبي الرمداء فذكره.

وقال: هذا إسناد لا حجة فيه.

كذا أورده، وهو لا إسناد له عند ابن أبي حاتم إلى ابن لهيعة.

وأبو سليمان لا تعرف حاله.

(٤٩٧) وذكر من طريق ابن حزم، حديث أنس وأبي سعيد، في تحريم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.

وهو عنده غير موصل الإسناد، وقد ذكرناه في باب الأحاديث التي لم يعزها إلى المواضع التي نقلها منها

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 499 (SanadKitab #5923, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.