Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 510

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها

(٥٠٧) وذكر أيضا من طريقه عن الشعبي، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل أربعين من البقر مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة».

ثم قال: هذا يروى عن الشعبي مرسلا، وهو الصواب.

فنقول: وهذا أيضا كذلك، إنما سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه، فرواه أبو أمية الطرسوسي، عن عبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن داود، عن الشعبي، عن أنس، ورفعه، وغيره يرويه عن الثوري، عن داود، عن الشعبي مرسلا، وهو الصواب.

(٥٠٨) وذكر أيضا من طريقه عن علي بن حسين، عن علي في «النهي عن حصاد الزرع بالليل».

قال: والصواب مرسل.

وهذا أيضا كذلك إنما سئل الدارقطني عنه فأجاب بذلك، ووصل المسند من طريق ضعيف.

والمرسل عنده هو غير الموصل، وقد كتبناه في باب من الأبواب المتقدمة في القسم الأول من الكتاب.

(٥٠٩) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 510 (SanadKitab #5923, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.