Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 526

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها

عن علي، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن».

ثم قال: رواه ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي جعفر، عن علي، وخالفه شعبة عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن مولى لعمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح في هذا الإسناد

انتهى ما ذكر.

وهو أيضا عند الدارقطني غير موصل الإسناد كذلك، وإلى ذلك فإن أبا جعفر هذا لا يعرف، وابن أبي ليلى محمد سيئ الحفظ، وهو يضعفه ويضعف به، وهو ها هنا قد أعرض عنه.

(٥٢٣) وذكر من طريقه أيضا: حديث عثمان: «لا شفعة في بئر، ولا فحل النخل».

والاختلاف في رفعه ووقفه.

وهو أيضا غير موصل كذلك

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 526 (SanadKitab #5923, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.