Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 573

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة

نبأني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه».

حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل قال: «نهى رسول الله ﷺ عن البول في المغتسل».

قال يحيى: قيل له: «أسمعته من الحسن؟»، قال: «لا».

هذا نص ما ذكر العقيلي، ففسر أبو محمد الضمير من «له» بأنه الأشعث، فجاء من الخطأ ما ذكرناه.

قال العقيلي: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن قتادة بن صبهان قال: سمعت عبد الله بن المغفل يقول: «البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس».

قال العقيلي: «حديث شعبة أولى، ولعل الحسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني، وأشعث بن عبد الله الأعمى الحداني بصري، في حديثه وهم» انتهى كلام العقيلي.

وهو (كما ترى) لم يعرض فيه لما بين أشعث والحسن البصري، وكيف يعرض له وهو أخص أصحابه، وقد سمع منه كثيرا، وإنما عرض لرواية الحسن بن ذكوان عن الحسن، فبين بما أورد أنها منقطعة، وأنه لعله إنما أخذ هذا الحديث عن أشعث، عن الحسن، فإن الحديث حديث أشعث

فاعلم ذلك، والله الموفق

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 573 (SanadKitab #5923, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.