Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 576

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة

انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري، وعلي بن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان.

فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٨٤) وذكر أيضا من طريق النسائي في حديث «ليس من البر الصيام في السفر» زيادة، وهي: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 576 (SanadKitab #5923, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.