Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 585

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة

نقله منه، وإنما كتبته لئلا يذهب على قارئه.

وهو حديث قد وصل أبو محمد بن حزم إسناده في المحلى فقال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عون الله، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي ومحمد بن المنهال: قال ابن المنهال حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، وقال ابن أبي عدي: حدثنا شعبة - ثم اتفقا - عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس - قال يزيد بن زريع -: عن رسول الله ﷺ قال: «إذا حج الصبي، فهي له حجة صبي حتى يعقل، فإذا عقل، فعليه حجة أخرى [وإذا حج الأعرابي فله حجة أعرابي، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى]»، وأوقفه ابن أبي عدي على ابن عباس.

فهذا قسم واحد مما في الخبر المذكور، وهو فصل الأعرابي يحج ثم يهاجر، فأما فصل العبد يحج ثم يعتق، فإنه لا يتصل ممن هاهنا.

وذكره أبو محمد بن حزم، هكذا قال: ورويناه من طريق عثمان بن خرزاد الأنطاكي، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» انتهى

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 585 (SanadKitab #5923, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.