وفيه أن النبي ﷺ: «كتب له بذلك»، فذكر الكتاب، وأتبعه أن قال وعن ابن عباس مثله.
ثم قال: قال الحنيني - وهو إسحاق بن إبراهيم - قرأته غير مرة، يعني هذا الكتاب - زاد فيه: «ذات النصب» وكتب أبي بن كعب.
قال أبو عمر: هذا الحديث منقطع لا تقوم به حجة
انتهى ما أورد.
فأقول - وبالله التوفيق - إنه ليس بمنقطع من رواية عمرو بن عوف، [وإنما المنقطع حديث ابن عباس.
وظاهر كلامه أنه حكم على الحديث من طريق عمرو بن عوف].
وإذا حملناه على أنه عنى حديث ابن عباس، بقي حديث عمرو بن عوف غير محكوم عليه.
وهذا الكلام الذي عزاه إلى أبي عمر لا أعرفه له، بل له خلافه في