Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 595

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة

لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة، ولم يثبت هذا الحديث في باب القرآن والإفراد، بهذا الكلام الذي بعده في جميع النسخ.

وتكرر ذكره في باب آخر قريب آخر كتاب الحج، فقال بعده: هذا منقطع وضعيف الإسناد. فكان هذا القول صوابا.

(٥٩٦) وإن أردت الوقوف على ما حكم له بالاتصال: مما هو عن صحابي لم يسم، فاعلم أنه ذكر حديث «النهي عن أن يستطيب أحد بعظم، أو ورثة، أو جلد».

وهو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من بعض أصحاب النبي ﷺ.

وقال: «إنه لا يصح»، ولم يرمه بالإرسال.

(٥٩٧) وذكر عن خالد بن معدان، عن أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ «أمر الذي ترك موضع ظفر على قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة».

ثم رده بأن قال: في إسناده بقية، ولم يعرض له بالإرسال

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 595 (SanadKitab #5923, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.