Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 605

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة

ثم رد عليه هو بأن قال: كذا قال في القيني، وعبد الله بن شقيق أدرك أبا هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم

انتهى قوله.

وما درى أن أبا محمد بن حزم لا يقبل حديث من لا يعرف، سواء ادعى لنفسه الثقة أو الصحبة، ما لم يخبرنا تابعي ثقة بصحبته، فحينئذ نقبل نقله، وأين هذا مما قد بدأنا به من قوله في حديث قد شهد التابعي لراويه بالصحبة: هذا مرسل.

(٦٢٢) وعن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأصاب الناس حاجة، الحديث في «أن النهبة ليست بأحل من الميتة».

وسكت عنه بعد أن أورد إسناده كله، كالمتبرئ من عهدته، وذلك منه يناقض ما تقدم، فإن ما هو عنده صحيح لا يذكر له إسنادا.

وإسناد هذا الحديث صحيح، إلا ما فيه من كون هذا الأنصاري لا يعرف، إنما قال أبو داود: أخبرنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب فذكره

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 605 (SanadKitab #5923, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.