Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 17

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

واستبقوا شرخهم».

قال بإثره: سعيد بن بشير لا يحتج به

(٦٥٩) وكذلك قال في حديث «[ربما] طاف علي ثنتي عشرة امرأة لا يمس ماء».

وقد ترك أبو محمد لهذا الحديث إسنادا ليس به من البأس ما بهذا، نذكره - إن شاء الله تعالى - في باب الأحاديث التي أوردها وهي ضعيفة أو مختلف فيها، وترك ما هو خير منها

(٦٦٠) وذكر من مراسل أبي داود عن القاسم بن محمد، أن رسول الله ﷺ - حين كلمه ذو اليدين -: «قام فكبر»، الحديث.

وهذا المرسل إنما يرويه من، لا يحتج به لو أسند.

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلمان وغيره، عن ابن الهادي، عن عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 17 (SanadKitab #5923, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.