Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 25

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

قال أبو نعيم: أقام جارا للمسجد أربعين عاما، لا يرى في جمعة ولا جماعة.

وقال البخاري، والنسائي، ويحيى القطان: لا بأس به.

ومالك بن عمير مخضرم، ولم تصح صحبته، وإنما يروي عن علي، وحاله مجهولة

(٦٧١) وذكر من طريق أبي داود عن قتادة، «كان النبي ﷺ إذا غزا، كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاء» الحديث.

ولم يبين أنه من رواية سعيد بن بشير المتقدم الذكر، وهو لا يقبل منه المسند، فكيف المرسل.

ولم يقتصر في المسند المذكور على ما ذكرناه، بل ساق بعده في ذلك مرسلا عن ابن سيرين، ثم قال: ابن سيرين، وقتادة، تابعيان جليلان، فكان هذا منه رضا بمرسل قتادة المذكور

(٦٧٢) وذكر أيضا من طريق أبي داود عن سعيد بن بشير المذكور، عن

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 25 (SanadKitab #5923, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.