Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 41

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

الاقتصار على الإرسال الذي يكون به في جملة ما يختلف فيه، فاعلم ذلك، والله الموفق

(٦٩٢) وذكر من طريق أبي داود حديث «اتقوا اللاعنين».

ثم قال: زاد أبو داود: «البراز في الموارد».

رواه من حديث أبي سعيد، عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ.

قال: وأبو سعيد هو الحميري، ولم يسمع من معاذ. انتهى ما ذكر.

وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد، ولم يزد أبو محمد بن أبي حاتم في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد، وقد ذكره أيضا بذلك من غير مزيد، أبو عمر بن عبد البر في الكنى المجردة، فهو مجهول، فاعلم ذلك

(٦٩٣) وذكر من المراسل عن طلحة بن أبي قنان أن النبي ﷺ: «كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازا» الحديث.

ولم يذكر له علة إلا الإرسال، وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 41 (SanadKitab #5923, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.