Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 52

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

الحديث، وليس كل ضعيف الحديث مجهولا

(٧٠٨) وذكر من المراسل عن أبي عيسى الخراساني، عن الضحاك بن مزاحم، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يخرج يوم العيد بالسلاح».

لم يعب هذا الحديث بسوى الإرسال، غير أنه أبرز من رواته أبا عيسى الخراساني، وذلك (والله أعلم) تبرؤ من عهدته، فاعلم أنه لا تعرف له حال، رواه عنه سعيد بن أبي أيوب

(٧٠٩) وسيأتي له حديث آخر، رواه عنه حيوة بن شريح «في النهي عن العمرة قبل الحج». نذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها

(٧١٠) وذكر أيضا من المراسل عن سليمان بن عبد الله بن عويمر، كنت مع عروة، فأشرت بيدي إلى السحاب فقال: «لا تفعل، فإن النبي ﷺ نهانا أن يشار إليه».

ساقه هكذا، ولم يعبه بسوى الإرسال، وسليمان بن عبد الله بن عويمر، لا يعلم روى عنه غير ابن إسحاق، وابن أبي الزناد، ولا تعرف حاله

(٧١١) وذكر من المراسل أيضا عن أبي اليمان الهوزني، قال: «لما توفي

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 52 (SanadKitab #5923, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.