Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 62

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

وابن حرشف لا أعرفه موجودا في شيء من كتب الرجال التي هي مظان ذكره وذكر أمثاله، فهو جد مجهول

(٧٢٦) وذكر من المراسل أيضا، عن ابن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغ له ولد، وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل، فأحدث فالإثم عليه».

ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو أخف ما فيه.

فإن كل هؤلاء مجهولون وإن كان ابن أبي لبيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، فهو لا شيء، وأبوه وجده لا يعرفان

(٧٢٧) وذكر عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل [قال] قال رسول الله ﷺ: «العرب بعضها لبعض أكفاء» الحديث.

ثم رده بأن قال: خالد بن معدان لم يسمع من معاذ.

وهذا كما ذكر، والبزار هو قائل ذلك ومبينه في حديث آخر من روايته.

والحديث المذكور يرويه البزار هكذا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سليمان بن أبي الجون، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 62 (SanadKitab #5923, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.