Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 64

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

فأما المسند فيرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا محمد بن عمرو بن عبد العزيز العسقلاني، قال: حدثنا أبو صالح: عمرو بن خليف الحتاوي، قال: حدثنا محمد بن مخلد الرعيني، قال: حدثنا نعيم - يعني بن سالم بن قنبر - عن أنس بن مالك، فذكره.

ونعيم بن سالم لا تعرف حاله، ولا وجدت له ذكرا، ومحمد بن مخلد الرعيني لم تثبت عدالته، وهو حمصي يكنى أبا أسلم، سئل عنه أبو حاتم فقال: لم أر في حديثه منكرا

(٧٢٩) وذكر من طريق أبي داود عن علي «نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر».

ثم قال: وهذا منقطع.

كذا قال، ولم يبين أنه من رواية صالح بن عامر، وهو مجهول.

وقد كتبناه في باب الأحاديث المغيرة عما هي عليه

(٧٣٠) وذكر من طريق أبي محمد بن حزم، من كتاب الإعراب، قال: روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله ﷺ قال: «الصفقة عن تراض، والخيار بعد

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 64 (SanadKitab #5923, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.