Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 70

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

عمرو بن سعيد بن العاص، أن بني سعيد بن العاص، كان لهم غلام فأعتقوه

الحديث.

ثم قال: إنه منقطع؛ لأن محمد بن عمرو لم يذكر من حدثه.

ولم يعرض لحال محمد هذا، وهي مجهولة، بل هو في نفسه غير معروف

(٧٣٩) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: «قتل رسول الله ﷺ يوم خيبر مسلما بكافر قتل غيلة، وقال: أنا أحق من وفى بذمته».

ولم يرمه بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه من طريق ابن وهب، عن عبد الله ابن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي المذكور.

وهذان المذكوران مجهولان، ولم أجد لهما ذكرا

(٧٤٠) وذكر من طريق الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف، قال رسول الله ﷺ: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 70 (SanadKitab #5923, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.