Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 109

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف

ضعيف جميع من فيه، فهو من باب الأحاديث التي ضعفها ولم يبين عللها

(٨٠١) وذكر من طريق الدارقطني عن عائشة، عن النبي ﷺ: «إذا صلى الرجل على الجنازة، فقد انقطع ذمامها» الحديث.

وتشاغل فيه بمخالفة من وقفه على عروة، رافعه: عبد الله بن عبد العزيز، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

وقد بينا ما اعتراه فيه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة.

ونبين الآن أن عبد الله بن عبد العزيز الليثي، ضعيف، وقد شرحنا ذلك كله في الباب المذكور

(٨٠٢) وذكر من طريق البزار، في زكاة البقر، حديث ابن عباس: «فيه ذكر الأوقاص».

ثم رده بأن قال: بقية لا يحتج به.

ولم يعرض لمن هو أضعف منه، وهو المسعودي.

وإنما يرويه البزار هكذا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي، قال: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: «لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة، جذعا، أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة، بقرة مسنة» الحديث

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 109 (SanadKitab #5923, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.