Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 123

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف

ورده بأن قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي.

وبينا الخطأ في ذلك في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه، إذ صوابه محمد بن عمر.

ونبين الآن - إن شاء الله تعالى - أن في إسناده من لا يصح من أجله، ولو كان الواقدي ثقة.

قال الدارقطني: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الواقدي، حدثنا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني، عن خبيب ابن سلمان، عن يوسف بن ماهك، عن ريطة بنت هشام، وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

وحدثنا محمد، حدثنا أحمد، حدثنا الواقدي، حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن شعيب، عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «البكر إذا نكحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان».

وريطة، وأم سليم، ومحمد بن ضمرة، ما منهم معروف ولا مذكور في غيره فيما أعلم.

وإبراهيم بن يزيد الخوزي، مكي متروك، فالواقدي إذن إحدى علله

(٨١٩) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله بن سرجس، أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 123 (SanadKitab #5923, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.