Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 142

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف

ما لم يؤت به الإمام، فإذا أتي به الإمام، فلا عفا الله عنه إن عفا عنه».

فهذا إن عناه فلا بأس به على أصله، فإن الفرافصة بن عمير من المساتير، وعبد الله بن عروة ثقة

(٨٥٠) وذكر حديث جابر، قال: «كان رسول الله ﷺ لا يأذن لمن لا يبدأ بالسلام».

وضعفه بإبراهيم بن يزيد الخوزي.

ولم يبين أنه يرويه عن أبي الزبير عن جابر

(٨٥١) وذكر حديث جابر قال رسول الله ﷺ: «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام».

وأعله بإبراهيم بن يزيد كذلك.

وفيه علة أخرى، وذلك إنما يرويه إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، والوليد بن أبي مغيث، عن أحدهما، أو عن كليهما، عن جابر.

والوليد بن أبي مغيث لا أعلمه إلا أن يكون الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، فإن كان هو، فهو ثقة، ولكنه إنما تعرف له الرواية عن محمد بن علي ابن الحنفية، ويوسف بن ماهك، فأما عن صحابي فلا

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 142 (SanadKitab #5923, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.