Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 178

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف

قال العقيلي: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا بكار بن محمد بن شعبة، حدثنا الوضاح بن خيثمة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله ﷺ هدية، وعنده أربعة نفر من أصحابه، فقال رسول الله ﷺ لجلسائه: «أنتم شركائي فيها، إن الهدية إذا أهديت إلى الرجل، وعنده جلساؤه، فهم شركاؤه فيها».

قال: ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا المتن حديث. انتهى.

وبكار بن محمد لا تعرف حاله

(٨٩٠) وذكر من طريق الدارقطني، حديث ابن عباس: «في أن القاتل لا يرث».

وأعله بليث بن أبي سليم وترك رجلا يقال له: أبو حمة لا تعرف حاله

(٨٩١) وذكر من طريق الدارقطني من رواية القاسم بن محمد العمري، حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان».

ثم قال: القاسم بن محمد هذا متروك

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 178 (SanadKitab #5923, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.