Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 274

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.

الاختلاط، ذكر ذلك أبو أحمد، فاعلم ذلك

(١٠٢١) وذكر حديث: «أذان بلال عند الفجر».

ورده بمعارضة قوله ﵇: «إن بلالا ينادي بليل».

ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق.

والحديث المذكور لا يعارضه؛ لأنه في رمضان خاصة، أما سائر العام فما كان يؤذن إلا بعد الفجر.

وعلة الخبر إنما هي أن المرأة المذكورة لم تثبت صحبتها، ولا ارتهن فيها الراوي عنها - وهو عروة بن الزبير - بشيء، وإنما هي قالت عن نفسها: إنها شاهدت ما ذكرت

(١٠٢٢) وذكر من طريق الدارقطني، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل، إلا الفجر والعصر».

ثم قال: رواه سهل بن صالح الأنطاكي - وكان ثقة - عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

وخالفه عمرو بن علي، عن يحيى القطان بهذا الإسناد عن ابن عمر.

وتابعه على ذلك ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا من قوله

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 274 (SanadKitab #5923, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.