Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 276

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.

وأبو بكر: محمد بن عمر بن أيوب، ومحمد بن محمد، لا أعرف حالهما أيضا فاعلم ذلك

(١٠٢٣) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي موسى حديث: «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق».

ثم قال بإثره: منهم من يرويه موقوفا على أبي موسى، وهو الأشهر. وقد صح النهي عن التخلق. انتهى كلامه.

وهو أيضا تعليل بما ليس بعلة، ولا يضره أن يقفه واقف على أبي موسى أو غيره لو صح سنده، وإنما ليس صحيحا من جهة أخرى ترك ذكرها، وهي أنه من رواية الربيع بن أنس بن مالك، عن جديه: زيد وزياد:

وهما غير معروفين، ولم يذكرا بغير ما في هذا الإسناد من روايتهما عن أبي موسى، ورواية الربيع بن أنس عنهما، وليسا بمذكورين في نسب الربيع بن أنس.

وقد ذكر البخاري في تاريخه هذا الحديث فقال: في إسناده نظر

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 276 (SanadKitab #5923, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.