Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 283

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة وترك ذكر عللها.

من غير عبث».

ثم قال بإثره: لا يتابع عيسى على هذا الحديث، وله أحاديث مناكير، فاعلم ذلك

(١٠٣٢) وذكر من طريق أبي داود حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».

ثم قال: واختلف في إسناد هذا الحديث. انتهى ما ذكر.

وهو إن كان ليس تعليلا، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف، وإن كان منه تعليلا.

فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة، ونذكر ما هو العلة فنقول:

هذا الحديث ذكره أبو داود، ولم يسق لفظا سواه، وإنما ركب عليه طريقا آخر، وقال: «بمعناه»، ولم يذكر متنه.

والخبر المذكور باللفظ المذكور، هو من رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس، ورواه عن القاسم ابن عباس ابن أبي ذئب

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 283 (SanadKitab #5923, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.