Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 88

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٣) باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

الموضع الذي نقل الحديث المذكور منه، فاعلم ذلك.

(٦٠) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ﷺ «نهى عن بيع أمهات الأولاد»، وقال: «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حياً، وإذا مات فهي حرة».

ثم قال: هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسنداً.

كذا قال: أنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروي موقوفاً من قول عمر، من حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي - وهو ثقة - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فاختلف عنه.

فقال عنه يونس بن محمد: وهو ثقة، وحدث به من كتابه عن النبي ﷺ.

وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان: عن عمر، لم يتجاوزه، وكلهم ثقات، وهذا كله ذكره الدارقطني، فاعلمه.

(٦١) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، من رواية القاسم بن محمد

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 88 (SanadKitab #5923, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.