Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 366

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

المذكور، إنما اعتنى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل وغيره.

فأما الحديث دونها فصحيح كما قال الدارقطني.

والذي توهمه أبو داود: من أنه مختصر، قد بين متوهمه من ذلك في كتابه، بإتباعه إياه حديث ابن إدريس، وروايته له عن عاصم بن كليب.

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلى فلم يرفع يده إلا مرة.

قال أبو داود: هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال عبد الله:

علمنا رسول الله ﷺ الصلاة: فكبر ورفع يديه، فلما ركع، طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا - يعني الإمساك على الركبتين -.

فمن هذا زعم أبو داود أنه اختصر حديث وكيع، فتثبج معناه.

وكما فعل أبو داود فعل أحمد بن حنبل في هذا الحديث، من معارضة رواية وكيع عن الثوري، برواية ابن إدريس

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 366 (SanadKitab #5923, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.