الحال الأولى: اجتهاده ﷺ في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعاً (¬١).
قال الطوفي: (ولا أحسب أحداً ينازع في الجواز عقلاً) (¬٢).
ومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (¬٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به ﷺ.
الحال الثانية: اجتهاده ﷺ في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف: