قال الزجاج: (يبطل هذا من جهات: أحدها في اللغة: أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق، ومنها أنه يصير أعْيَى (¬١) كلام) (¬٢).
وقال السمعاني (¬٣): (ولأن على التقدير الذي ذكروا عِي في الكلام؛ لأن من أراد أن يذكر التسع فيقول: مثنى وثلاث ورباع عُد ذلك عيباً في الكلام) (¬٤).
وأما عن وفاته ﷺ عن تسع نسوة فتلك خصوصية له كما دل على ذلك الإجماع.
قال البغوي: (وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي ﷺ لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها) (¬٥).
وقال ابن كثير: (مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة) (¬٦).
وبهذا يتبين صحة تفسير ابن عقيل [الواو] بـ[أو].