للجماعة " (¬١)، ومن قال بالتخيير جوز القتل في غيرها.
٥ - قول النبي ﷺ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " (¬٢)، والقول بالتخيير خلاف هذا.
٦ - أما قولهم: إن [أو] في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقد أجاب عنه الطبري بأنه: (كلام لا معنى له؛ لأن [أو] في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني) (¬٣)، ومعناها هنا: التنويع والتفصيل والتقسيم (¬٤).
وهذا القول هو ما رجحه الطبري (¬٥)، والشنقيطي (¬٦)، وكثير من أهل العلم (¬٧).