Lewati ke konten

Kitab: Manhaju Ibni 'Aqil al-Hanbali · Pengarang: راشد بن حمود الثنيان

Baca halaman 373

  1. القسم الثاني أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - مع دراستها
  2. سورة النور

قال ابن عقيل: (وإجماع الأُمَّةِ على تخصيص الأولى بالثانية، إجماع على حمل العام على الخاص، فهو حجة لنا، ولا عذر لهم) (¬١)، يعني: تخصيص آية النور بآية النساء.

ويجاب عن استدلال الظاهرية بأن البيان إنما يكون من النبي ﷺ لما لم يبينه القرآن، وأيضاً: فبيان النبي ﷺ للقرآن إنما هو من القرآن (¬٢).

وأما استدلال الحنفية، فيقال: إن العموم، يشمل كل ما يدل عليه بظاهر لفظه، فيحتمل دخول الخاص وعدمه، وأما الخاص فيتناول ما نص عليه بصريح اللفظ دون احتمال، فوجب إعمال الصريح والقضاء على المحتمل والظاهر، وأما تأخير البيان للعموم فيجوز إذا كان للمصلحة (¬٣)، وفيه هنا فائدة كبيرة، منها: اعتقاد المكلف ذلك، والعزم على فعله، فيقع له الثواب، إلى أن يأتي دليل الخصوص (¬٤)، ويجوز تأخير البيان حتى يأتي وقت الحاجة عند جمهور العلماء (¬٥).

ولهذا فالقول الراجح هو ما عليه جمهور العلماء: وهو جواز تخصيص الكتاب بالكتاب؛ وذلك لأمور منها:

١ - أن القول بالتخصيص جمع بين الدليلين وعمل بهما، ومن قال بالنسخ عطل أحدهما، وإعمالهما جميعاً أولى من ترك أحدهما.

Rujukan halaman ini: منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة، ص 373 (SanadKitab #596, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.