Lewati ke konten

Kitab: Manhaju Ibni 'Aqil al-Hanbali · Pengarang: راشد بن حمود الثنيان

Baca halaman 381

  1. القسم الثاني أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - مع دراستها
  2. سورة النور

فالقول الأول: أن شهادة التائب من القذف مقبولة بعد توبته، وهذا على قول من قال: إن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميعها، وهو قول جمهور العلماء (¬١)، وهو مروي عن عمر بن الخطاب (¬٢)، وعطاء ومجاهد، وطاووس (¬٣).

القول الثاني: أن شهادة القاذف لا تقبل أبداً، وهذا على قول من قال: أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، وهذا مروي عن الحسن، والنخعي (¬٤)، وهو قول لأصحاب أبي حنيفة (¬٥).

واستدلوا بأن عدم قبول الشهادة قد أُبِّد في الآية.

والقول الراجح هو القول الأول بناء على ترجيح أن الاستثناء يعود على كل ما قبله إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، ولا يُشكل على هذا: الاتفاق على أن الاستثناء لا يرفع الحد لأنه ثبت بدليل منفرد (¬٦)، وإذا جاء دليل اقتضى عود الاستثناء إلى أحد الجمل أو رفعه عن بعضها، فلا خلاف في عودها إلى ما قام له الدليل (¬٧).

والقول بقبول شهادة القاذف إذا تاب هو الصحيح لما يلي:

Rujukan halaman ini: منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة، ص 381 (SanadKitab #596, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.