Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mughits · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. أقسام الحديث
  2. المؤتلف والمختلف
  3. أقسامه

الْمُصَدَّرُ بِهِ عِنْدَ الْمِزِّيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَيُقَالُ: أَبُو قَيْسٍ. وَهُوَ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ (الْكَمَالِ) انْتَقَلَ بَصَرُهُ إِلَى الرَّاوِي الْآخَرِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فَذَاكَ هُوَ الْمُكَنَّى بِأَبِي رِيَاحٍ كَاسْمِ أَبِيهِ، وَلَكِنَّ الْقَيْسِيَّ أَقْدَمُ وَإِنِ انْدَرَجَ الثَّانِي فِي التَّابِعِينَ ; لِرُؤْيَتِهِ أَنَسًا، ثُمَّ إِنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي ضَبْطِ وَالِدِ زِيَادٍ (بِخِلَافٍ) فِيهِ (حُكِيَا) عَنْ تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ، حَيْثُ ذَكَرَ فِيهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فَتَحَ الرَّاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَيْضًا كَالْجَادَّةِ، وَحَكَى ثَانِيهِمَا صَاحِبُ الْمَشَارِقِ عَنِ ابْنِ الْجَارُودِ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَبِهِ جَزَمَ عَبْدُ الْغَنِيِّ ثُمَّ ابْنُ مَاكُولَا، وَمَا عَدَاهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَهُوَ رَبَاحٌ بِالْفَتْحِ وَالْمُوَحَّدَةِ جَزْمًا.

وَمِنْهَا حُكَيْمٌ (وَاضْمُمْ حُكَيْمًا فِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنَ عَبْدِ مَنَافِ الْمُطَّلِبِيِّ الْقُرَشِيِّ التَّابِعِيِّ الْمُخَرَّجِ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ فِي مُسْلِمٍ، فَهُوَ حُكَيْمٌ بِالضَّمِّ، (قَدْ) أَيْ: لَيْسَ فِي ضَبْطِهِ إِلَّا الضَّمُّ حَسْبُ، وَهِيَ بِمَعْنَى قَطُّ أَيْضًا، وَيُسَمَّى الْحُكَيْمُ بِالتَّعْرِيفِ أَيْضًا، كَمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِهِ، وَ (كَذَا) بِالضَّمِّ (رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) أَبُو حُكَيْمٍ بِالضَّمِّ أَيْضًا الْأَيْلِيُّ وَالِيهَا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي رَوَى مَالِكٌ فِي الْحُدُودِ مِنَ (الْمُوَطَّأِ) عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ. فَذَكَرَ شَيْئًا، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ، قَالَ يُونُسُ ـ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ـ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بَوَادِي الْقُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ؟ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ. . . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَهُوَ - أَعْنِي تَصْغِيرَهُ وَتَصْغِيرَ أَبِيهِ - وَكُنْيَتُهُ مَعَ تَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّاءِ فِيهِ هُوَ الْمَشْهُورُ، بَلِ الصَّوَابُ،

Rujukan halaman ini: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج 4، ص 255 (SanadKitab #5963, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.