Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mughits · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 1, halaman 41

  1. أقسام الحديث
  2. الحديث الصحيح
  3. أصح كتب الحديث

مِمَّا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنَّ هَذَا الْمُخْتَصَرَ يَضِيقُ عَنْ بَسْطِ ذَلِكَ وَتَتِمَّاتِهِ، فَلْيُرَاجَعْ أَصْلُهُ بَعْدَ تَحْرِيرِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ]

٢٢ - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ

٢٣ - وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الْغَرْبِ مَعْ ... أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ

٢٤ - وَلَمْ يَعُمَّاهُ وَلَكِنْ قَلَّ مَا ... عِنْدَ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

٢٥ - وَرُدَّ لَكِنْ قَالَ يَحْيَى الْبَرُّ ... لَمْ يَفُتِ الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّزْرُ

٢٦ - وَفِيهِ مَا فِيهِ لِقَوْلِ الْجُعْفِي ... أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ

٢٧ - وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكْرَارِ ... لَهَا وَمَوْقُوفٍ وَفِي الْبُخَارِي

٢٨ - أَرْبَعَةُ الْآلَافِ وَالْمُكَرَّرُ ... فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أُلُوفًا ذَكَرُوا

[أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ] وَمُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ ظَاهِرَةٌ، (أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ) السَّابِقِ تَعْرِيفُهُ كِتَابًا مُخْتَصًّا بِهِ، الْإِمَامُ (مُحَمَّدٌ) هُوَ: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيُّ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ، وَغَيْرُهُمَا.

وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ - وَإِنْ كَانَ سَابِقًا - فَمُصَنِّفُهُ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ لِإِدْخَالِهِ فِيهِ الْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَنَحْوَهُمَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِجَاجِ، بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀: (مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كِتَابٌ فِي الْعِلْمِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ) - كَانَ قَبْلَ وُجُودِهِ.

Rujukan halaman ini: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج 1، ص 41 (SanadKitab #5963, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.