Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raf' wat Takmil · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca halaman 104

  1. فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما

- الحَدِيث فمجمله نَحْو ان الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مَجْرُوح اَوْ مَتْرُوك اوراوية غير عدل لَا يقبل ومسره بِمَا اتّفق على كَونه جرحا والطاعن نَاصح جرح وَإِلَّا فَلَا انْتهى

وَفِي فتح الْبَاقِي بشرح ألفية الْعِرَاقِيّ عِنْد ذكر الأول من الْأَقْوَال الْأَرْبَعَة قَالَ ابْن الصّلاح إِنَّه ظَاهر مُقَرر فِي الْفِقْه واصوله وَقَالَ الْخَطِيب إِنَّه الصَّوَاب عندنَا

وَعند القَوْل الرَّابِع اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَلما كَانَ هَذَا مُخَالفا لما اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح م كَون الْجرْح الْمُبْهم لَا يقبل قَالَ جمَاعَة مِنْهُم التَّاج السُّبْكِيّ لَيْسَ هَذَا قولا مُسْتَقْبلا بل تَحْرِير لمحل النزاع اذ من لَا يكون عَالما باسبابهما لَا يقبلان مِنْهُ لَا بِإِطْلَاق وَلَا بتقييد لَان الحكم على الشَّيْء فرع تصَوره أَي فالنزاع فِي اطلاق الْعَالم دون اطلاق غَيره

وَفِي فتح المغيث عِنْد ذكر القة ل الرَّابِع اخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَنَقله عَن الْجُمْهُور وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب ايضا وَذَلِكَ بعد تَقْرِير القَوْل الاول الَّذِي صَوبه وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا خلاف مَا اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح

Rujukan halaman ini: الرفع والتكميل، ص 104 (SanadKitab #5973, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.