Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi 'Ilm al-Atsar · Pengarang: الكافيجي

Baca halaman 121

  1. ﷽

أَو فِي بَعْضهَا كَحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار فقد قيل رَاه اثْنَان وَسِتُّونَ صحابياً وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة وَقيل رَوَاهُ مِائَتَان وَلَا يعرف حَدِيث اجْتمع الْعشْرَة على رُوَاته وَلَا حَدِيث رَوَاهُ أَكثر من سِتِّينَ صحابياً غير هَذَا الحَدِيث

وكحديث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ قد تَوَاتر بعد الْقرن الأول وَإِن لم يتواتر فِيهِ

فعلى هَذَا يكون أَعم من الْمُتَوَاتر لكنه مَا بَين الْآحَاد الأَصْل وَالْفرع أَيْضا

والعزيز والفرد مَا انْفَرد راو وَاحِد بروايته أَو بِرِوَايَة زِيَادَة كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وكحديث فرض رَسُول الله ﷺ زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين تفرد مَالك من الثِّقَات بِزِيَادَة قَوْله من الْمُسلمين

ثمَّ الْغَرِيب إِمَّا فَرد مُطلق وَإِمَّا فَرد نسبي كَحَدِيث شعب

Rujukan halaman ini: المختصر في علم الأثر، ص 121 (SanadKitab #5975, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.