Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi 'Ilm al-Atsar · Pengarang: الكافيجي

Baca halaman 159

  1. ﷽

الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور وَأما مَا قيل من أَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرج لَهُم الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا فَلَا يقْدَح فِي ذَلِك بِنَاء على أَن تِلْكَ الْجَمَاعَة يجز أَن يَكُونُوا ثِقَات غير متهمين عِنْدهمَا لثُبُوت شَرطهمَا فِي حَقهم بطرِيق من الطَّرِيق وَإِن كَانُوا ضعفاء عِنْد النَّسَائِيّ لعدم عثوره على ذَلِك الطَّرِيق وَمَعْلُوم عنْدك أَن الْمُثبت أولى من النَّافِي لَا سِيمَا أَن الْمُثبت مثل مُسلم وَالْبُخَارِيّ على أَنا نقُول لَيْسَ كل من ذكر فِي الصَّحِيح من رجال السَّنَد يلْزم أَن يكون ثِقَة غير مُتَّهم لجوز أَن يذكر فِيهِ فِي المتابعات والشواهد وَفِيمَا يتَعَلَّق بالقصص والعبر وفضائل الْأَعْمَال وَغير ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك أَن لَو ذكر فِيهِ فِي الْأُصُول وَفِي بَيَان الْأَحْكَام والعقائد

وَقَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد من كَون الحَدِيث على شَرطهمَا أَن يكون رجال سَنَده فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيرهمَا وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ عبد الله الْحَافِظ شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا أَن لَا يذكرَا إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مشور عَن النَّبِي ﷺ لَهُ راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة لَهُ أَيْضا راويان ثقتان أَو أَكثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من أَتبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك حَتَّى يبلغ إِلَى الشَّيْخَيْنِ

وَاسْتَشْكَلَهُ الْقَوْم وَقَالُوا هَذَا الشَّرْط مُنْتَفٍ فِي بعض الْأَحَادِيث المخرجة فِي الْكِتَابَيْنِ كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَه أَنه من الْأَفْرَاد وَقَرِيب من ذَلِك الاستشكال مَا ذكره أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان البستي من أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ إِلَى أَن يَنْتَهِي لَا تُوجد أصلا فَكَأَنَّهُ أَرَادَ بذلك أَن رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ إِلَى الِانْتِهَاء لَا تُوجد أصلا وَإِلَّا تُوجد رِوَايَة اثْنَيْنِ فِي صُورَة الْعَزِيز الَّذِي لَا يكون الرَّاوِي فِيهِ أقل مِنْهُمَا وَيجوز أَن يكون أَكثر مِنْهُمَا وَأجِيب عَنهُ بِأَن الظَّاهِر من كَلَام الْحَاكِم منع وجود الْأَفْرَاد فِي

Rujukan halaman ini: المختصر في علم الأثر، ص 159 (SanadKitab #5975, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.