Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Muqaddimah Ibnish Shalah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 610

  1. الجزء ٣
  2. النوع السادس والعشرون

فَقَالَ لَوْلَا هَذَا (١) مَا حَدثنَا وَقَالَ ابْنه (٢) فِي كتاب الْوَصِيَّة حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق أخرجه أَبُو بكر بن مرْدَوَيْه فِي كتاب الْعلم وَحَدِيث إِسْحَاق بن يَعْقُوب ابْن عبد الله بن أكيمَة عَن أَبِيه عَن جده بِهِ أخرجه إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن دَاوُد الْمُسْتَمْلِي الْبَلْخِي (٤) فِي كِتَابه وَقد نَقله (٥) النَّاس للْإيمَان بِهِ والاستعمال وَتَركه بَعضهم لاخْتِلَاف الْإِسْنَاد والألفاظ وَأما الجوزقاني فَذكره فِي الموضوعات وَقَالَ إِنَّه حَدِيث بَاطِل وَفِيه اضْطِرَاب (٦)

وَقد فَاتَ المُصَنّف حِكَايَة مَذَاهِب

أَحدهَا أَنه يجوز للصحابي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ دون غَيره حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ

وَالثَّانِي يجوز للصحابي والتابعي دون غَيرهمَا وَبِه جزم حفيد القَاضِي أبي بكر (٧) فِي كتاب أدب الرِّوَايَة قَالَ وَلَيْسَ ذَلِك لمن بعدهمْ فَإِن الحَدِيث إِذا قَيده الْإِسْنَاد وَجب أَلا يخْتَلف لَفظه فيدخله الْكَذِب والحفيد هَذَا كَانَ معاصرا للخطيب

Rujukan halaman ini: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، ج 3، ص 610 (SanadKitab #5978, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.