Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Muqaddimah Ibnish Shalah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 434

  1. الجزء ٣
  2. مسألة

حَوْشَب الْفَزارِيّ (١) فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت وَلم لَا تَقول ثِقَة وَلَا نعلم إِلَّا خيرا قَالَ قد قلت لَك إِنَّه ثِقَة

الثَّانِي مَا ذكره من أَنه مُخَالف لما تقدم فِيهِ نظر لِأَن ابْن معِين لم يقل إِن قولي لَا بَأْس بِهِ مسَاوٍ للثقة بل قَالَ إِن مَا قلت فِيهِ هَذَا فَهُوَ ثِقَة وللثقة مَرَاتِب وَالتَّعْبِير عَنهُ بقَوْلهمْ ثِقَة أرفع من التَّعْبِير عَنهُ بِأَنَّهُ لَا بَأْس بِهِ وَإِن اشْتَركَا فِي مُطلق الثِّقَة (٢) وَيدل على أَن التَّعْبِير بالثقة أرفع حِكَايَة المُصَنّف عَن عبد الرَّحْمَن ابْن مهْدي (٣) وَحكى الْمَرْوذِيّ نَحْوهَا عَن أَحْمد بن حَنْبَل (٤)

٢٧٩ - (قَوْله) الثَّالِثَة إِذا قيل شيخ (٨ ٩ ١٠ اتّفقت لَهُ رِوَايَة الحَدِيث أَو أَحَادِيث أخذت عَنهُ

Rujukan halaman ini: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، ج 3، ص 434 (SanadKitab #5978, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.