Lewati ke konten

Kitab: Taujih an-Nazhar · Pengarang: طاهر الجزائري

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الجزء ١
  2. وهاك عبارات مما ذكروا في مبحث ما يرد به الخبر

وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر

قَالَ الشِّيرَازِيّ فِي اللمع فِي بَاب بَيَان مَا يرد بِهِ خبر الْوَاحِد إِذا روى الْخَبَر ثِقَة رد بِأُمُور

أَحدهَا ن يُخَالف مُوجبَات الْعُقُول فَيعلم بُطْلَانه لِأَن الشَّرْع إِنَّمَا يرد بمجوزات الْعُقُول واما بِخِلَاف الْعُقُول فَلَا

وَالثَّانِي أَن يُخَالف نَص كتاب أَو سنة متواترة فَيعلم أَنه لَا أصل لَهُ أَو مَنْسُوخ

وَالثَّالِث أَن يُخَالف الْإِجْمَاع فيستدل بِهِ على انه مَنْسُوخ أَو لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون صَحِيحا غير مَنْسُوخ وَتجمع الْأمة على خِلَافه

وَالرَّابِع أَن ينْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا يجب على الكافة علمه فَيدل ذَلِك على أَنه لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون لَهُ أصل وينفرد هُوَ بِعِلْمِهِ من بَين الْخلق الْعَظِيم

وَالْخَامِس أَن ينْفَرد برواي مَا جرت الْعَادة أَن يَنْقُلهُ أهل التَّوَاتُر فَلَا يقبل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن ينْفَرد فِي مثل هَذَا بالرواية فَأَما إِذا ورد مُخَالفا للْقِيَاس أَو انْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا تعم بِهِ الْبلوى لم يرد وَقد حكينا الْخلاف فِي ذَلِك فأغن عَن الْإِعَادَة اهـ

وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى الْقسم الثَّانِي من الْأَخْبَار مَا يعلم كذبه وَهِي أَرْبَعَة

الأول مَا يعلم خِلَافه بضرورة الْعقل أَو نظره اَوْ الْحس والمشاهدة أَو أَخْبَار التَّوَاتُر وَبِالْجُمْلَةِ مَا خَالف الْمَعْلُوم بالمدارك السِّتَّة الثَّانِي مَا يُخَالف النَّص الْقَاطِع من الْكتاب وَالسّنة الْمُتَوَاتر وَإِجْمَاع الْأمة فَإِنَّهُ ورد مُكَذبا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﵊ وللأمة

Rujukan halaman ini: توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج 1، ص 206 (SanadKitab #5981, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.