Lewati ke konten

Kitab: Taujih an-Nazhar · Pengarang: طاهر الجزائري

Baca Juz 1, halaman 219

  1. الجزء ١
  2. في شرط البخاري ومسلم

وَأما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَاكِم من انهما لم يخرجَا حَدِيث من لم يرو عَنهُ إِلَّا راو وَاحِد فقد سبق مَا قيل فِيهِ وَأَنه مُخَالف للْوَاقِع

وَقد أخرج البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث بن حزن وَالِد سعيد بن الْمسيب فِي وَفَاة أبي طَالب وَلم يرو عَنهُ غير ابْنه سعيد

وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن تغلب ني لأعطي الرجل وَالَّذِي أدع أحب إِلَيّ وَلم يرو عَنهُ غير الْحسن

وَحَدِيث قيس بن أبي حَازِم عَن مرداس الْأَسْلَمِيّ يذهب الصالحون وَلم يرو عَنهُ غير قيس

وَأخرج مُسلم حَدِيث رَافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ وَلم يرو عَنهُ غير عبد الله بن

Rujukan halaman ini: توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج 1، ص 219 (SanadKitab #5981, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.