Lewati ke konten

Kitab: Taujih an-Nazhar · Pengarang: طاهر الجزائري

Baca Juz 1, halaman 375

  1. الجزء ١
  2. في بيان الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن

كَانَ فِي ذَلِك مَا هُوَ ضَعِيف وَشَرطه فِي الْمسند مثل شَرط أبي دَاوُد فِي سنَنه وَأما كتب الْفَضَائِل فيروي مَا سَمعه من شُيُوخه سَوَاء كَانَ صَحِيحا أَو ضَعِيفا فَإِنَّهُ لم يقْصد أَن لَا يروي فِي ذَلِك إِلَّا مَا ثَبت عِنْده

ثمَّ زَاد ابْن أَحْمد زيادات وَزَاد أَبُو بكر الْقطيعِي زيادات وَفِي زيادات الْقطيعِي أَحَادِيث كَثِيرَة مَوْضُوعَة فَظن ذَلِك الْجَاهِل ان تِلْكَ من رِوَايَة أَحْمد وانه رَوَاهَا فِي الْمسند وَهَذَا خطأ قَبِيح فَإِن الشُّيُوخ الْمَذْكُورين شُيُوخ الْقطيعِي وَكلهمْ متأخرون عَن احْمَد وهم مِمَّن يروي عَن أَحْمد لَا مِمَّن يروي أَحْمد عَنهُ

وَهَذَا مُسْند أَحْمد وَكتاب الزّهْد لَهُ وَكتاب النَّاسِخ والمنسوخ وَكتاب التَّفْسِير وَغير ذَلِك من كتبه يَقُول فِيهَا حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا عبد الرَّزَّاق فَهَذَا أَحْمد وَتارَة يَقُول حَدثنَا أَبُو معمر الْقطيعِي حَدثنَا عَليّ ين الْجَعْد حَدثنَا أَبُو نصر التمار فَهَذَا عبد الله

وَكتابه فِي فَضَائِل الصَّحَابَة لَهُ فِيهِ هَذَا وَهَذَا وَفِيه من زيادات الْقطيعِي يَقُول حَدثنَا أَحْمد بن عبد الْجَبَّار الصُّوفِي وَأَمْثَاله مِمَّن هُوَ مثل عبد الله بن احْمَد فِي الطَّبَقَة وَهُوَ مِمَّن غَايَته أَن يروي عَن أَحْمد فَإِن أَحْمد ترك الرِّوَايَة فِي آخر عمره لما طلب الْخَلِيفَة أَن يحدثه وَيحدث ابْنه وَيُقِيم عِنْده فخاف على نَفسه من فتْنَة الدُّنْيَا فَامْتنعَ من التحديث مُطلقًا ليسلم من ذَلِك لِأَنَّهُ قد حدث بِمَا كَانَ عِنْده قبل ذَلِك

قَالَ بعض الناظرين فِيهِ الْحق أَن فِي الْمسند أَحَادِيث كَثِيرَة ضَعِيفَة وَقد بلغ بَعْضهَا فِي الضعْف إِلَى أَن أدخلت فِي الموضوعات وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ احسن انتقاء وتحريرا من الْكتب الَّتِي لم تلتزم الصِّحَّة فِيهَا وَلَيْسَت الْأَحَادِيث الزَّائِدَة فِيهِ على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَكْثَرَ ضعفا من الْأَحَادِيث الزَّائِدَة فِي سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَلَيْهِمَا

وعَلى كل حَال فسبيل من أَرَادَ الِاحْتِجَاج بِحَدِيث من كتب السّنَن لَا سِيمَا كتاب ابْن مَاجَه ومصنف ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَاحِد إِذْ جَمِيع الجامعين

Rujukan halaman ini: توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج 1، ص 375 (SanadKitab #5981, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.