Lewati ke konten

Kitab: Taujih an-Nazhar · Pengarang: طاهر الجزائري

Baca Juz 1, halaman 70

  1. الجزء ١
  2. الفصل الثالث

وَأما رد عَليّ خبر الْأَشْجَعِيّ فقد ذكر علته وَقَالَ كَيفَ نقبل قَول أَعْرَابِي بوال على عَقِبَيْهِ بَين أَنه لم يعرف عَدَالَته وَضَبطه وَلذَلِك وَصفه بالجفاء وَترك التَّنَزُّه عَن الْبَوْل كَمَا قَالَ عمر فِي فَاطِمَة بنت قيس فِي حَدِيث السُّكْنَى لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي أصدقت أم كذبت فَهَذَا سَبِيل الْكَلَام على مَا ينْقل من التَّوَقُّف فِي الْأَخْبَار اهـ

هَذَا وَقد عقد الْحَافِظ ابْن حزم فصلا فِي كتاب الإحكام للرَّدّ على من ذمّ الْإِكْثَار من الرِّوَايَة وَقد أحببنا إِيرَاده على طَرِيق التَّلْخِيص تَقْرِيبًا للمرام وتخليصا للمطالع من كثير من الْعبارَات الشَّدِيدَة الإيلام قَالَ فصل فِي فضل الْإِكْثَار من الرِّوَايَة للسنن قَالَ عَليّ وَذهب قوم إِلَى ذمّ الْإِكْثَار من الرِّوَايَة ونسبوا ذَلِك إِلَى عمر وَذكروا أَنه لم يلْتَفت إِلَى رِوَايَة فَاطِمَة بنت قيس فِي أَن لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى للمبتوتة ثَلَاثًا وَأَنه قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَسنة نَبينَا لكَلَام امْرَأَة لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نسيت

وتوعد أَبَا مُوسَى بِالضَّرْبِ إِن لم يَأْته بِشَاهِد على مَا حدث بِهِ من حكم الاسْتِئْذَان

وَأَن أَبَا بكر الصّديق لم يَأْخُذ بِرِوَايَة الْمُغيرَة بن شُعْبَة فِي مِيرَاث الْجدّة حَتَّى شهد لَهُ بذلك مُحَمَّد بن مسلمة وَأَن عُثْمَان حمل إِلَيْهِ مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب من عِنْد أَبِيه كتاب حكم النَّبِي ﷺ فِي الزَّكَاة فَقَالَ أغنها عَنَّا فَرجع إِلَى أَبِيه فَقَالَ ضع الصَّحِيفَة حَيْثُ وجحدتها

Rujukan halaman ini: توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج 1، ص 70 (SanadKitab #5981, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.