Lewati ke konten

Kitab: Taujih an-Nazhar · Pengarang: طاهر الجزائري

Baca Juz 1, halaman 490

  1. الجزء ١
  2. صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح والحسن

وَإِن كَانَت رُوَاته فِي بعض الطَّبَقَات اثْنَيْنِ وَلم تنقص فِي سائرها عَن ذَلِك يُسمى عَزِيزًا

وَإِن انْفَرد فِي بعض الطَّبَقَات أَو كلهَا راو وَاحِد يُسمى غَرِيبا

وَالْمَشْهُور عِنْدهم أَنه لَا يشْتَرط فِي الْمَشْهُور والعزيز التَّعَدُّد فِي الطَّبَقَة الأولى فيسمون الحَدِيث مَشْهُورا إِذا رَوَاهُ فِي كل طبقَة ثَلَاثَة فَأكْثر وَإِن كَانَ من رَوَاهُ من الصَّحَابَة أقل من ثَلَاثَة ويسمون الحَدِيث عَزِيزًا إِذا رَوَاهُ فِي بعض الطَّبَقَات اثْنَان وَلم تنقص رُوَاته فِي سائرها عَن ذَلِك وَإِن كَانَ الرَّاوِي لَهُ من الصَّحَابَة وَاحِدًا فَقَط

والغريب إِن كَانَت الغرابة فِيهِ فِي أصل السَّنَد يُسمى الْفَرد الْمُطلق وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْغَرِيب الْمُطلق وَإِن كَانَت الغرابة فِيهِ فِي غير أصل السَّنَد يُسمى الْفَرد النسبي وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْغَرِيب النسبي وَالْمرَاد بِأَصْل السَّنَد أَوله

وَقد عرفت آنِفا أَن الْغَرِيب مَا ينْفَرد بروايته شخص فِي أَي مَوضِع كَانَ من مَوَاضِع السَّنَد وَأَن انْفِرَاد الصَّحَابِيّ فَقَط بِالْحَدِيثِ لَا يُوجب الحكم لَهُ بالغرابة

فالفرد الْمُطلق هُوَ مَا ينْفَرد بروايته عَن الصَّحَابِيّ وَاحِد من التَّابِعين وَذَلِكَ كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر

وَقد يتفرد بِهِ راو عَن ذَلِك المتفرد وَذَلِكَ كَحَدِيث شعب الْإِيمَان فَإِنَّهُ تفرد بِهِ أَبُو صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم وَفِي مُسْند الْبَزَّار والمعجم الْأَوْسَط للطبراني أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك

والفرد النسبي هُوَ مَا ينْفَرد بروايته وَاحِد مِمَّن بعد التَّابِعين وَذَلِكَ بِأَن يرويهِ عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ ينْفَرد بالرواية عَن وَاحِد مِنْهُم أَو أَكثر وَاحِد

ويقل إِطْلَاق اسْم الْفَرد على الْفَرد لانسبي وَغنما يُطلق عَلَيْهِ فِي الْغَالِب اسْم الْغَرِيب قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِن أهل الِاصْطِلَاح قد غايروا بَين الْفَرد والغريب

Rujukan halaman ini: توجيه النظر إلى أصول الأثر، ج 1، ص 490 (SanadKitab #5981, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.