Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimah fi Ushul al-Hadits · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca halaman 66

  1. البدعة

يعرف اسْمه وذاته لم يعرف حَاله وَأَنه ثِقَة أَو غير ثِقَة

كَمَا يَقُول حَدثنِي رجل وَأَخْبرنِي شيخ

الْمُبْهم

وَيُسمى هَذَا أَي الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْعَام مُبْهما

حكم الْمُبْهم

وَحَدِيث الْمُبْهم غير مَقْبُول إِلَّا أَن يكون صحابيا لأَنهم عدُول

وَإِن جَاءَ الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل كَمَا يَقُول أَخْبرنِي عدل أَو حَدثنِي ثِقَة فَفِيهِ اخْتِلَاف

وَالأَصَح أَنه لَا يقبل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عدلا فِي اعْتِقَاده لَا فِي نفس الْأَمر

وَإِن قَالَ ذَلِك إِمَام حاذق قبل

٥ - الْبِدْعَة

وَأما الْبِدْعَة فَالْمُرَاد بِهِ اعْتِقَاد أَمر مُحدث على خلاف مَا عرف

Rujukan halaman ini: مقدمة في أصول الحديث، ص 66 (SanadKitab #5988, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.