Lewati ke konten

Kitab: Syarh Nukhbatil Fikr · Pengarang: الملا على القاري

Baca halaman 691

  1. الإجازة للمعدوم

علقت تِلْكَ الْإِجَازَة ( [بِشَرْط] مَشِيئَة الْغَيْر) بِالْهَمْزَةِ، والإدغام أَي بإرادته (كَأَن يَقُول: أجرت لَك إِن شَاءَ فلَان، أَو أجرت لمن شَاءَ فلَان) الظَّاهِر أجرت لمن سيولد [إِن شَاءَ] فلَان، ليَكُون مِثَالا لمعدوم علقت إِجَازَته بِمَشِيئَة الْغَيْر. وَأما الَّذِي ذكره الشَّيْخ فَالظَّاهِر أَنه مِثَال للمبهم الَّذِي هُوَ الْأَعَمّ [لَا] للمعدوم! فَتَأمل.

وَكَذَا إِن علقت بِمَشِيئَة الْمجَاز لَهُ مُبْهما، كَقَوْلِه: من شَاءَ أَن أُجِيز لَهُ، فقد أجزت لَهُ، أَو أجزت لمن شَاءَ، فَهُوَ كتعليقها بِمَشِيئَة الْغَيْر. قَالَ ابْن الصّلاح: بل هَذَا أَكثر جَهَالَة وانتشارا [١٨٤ - أ] من حَيْثُ إِنَّهَا معلقَة بِمَشِيئَة من لَا يحصر عَددهمْ، وَأما إِن علقت بِمَشِيئَة الْمجَاز لَهُ معينا، فَهِيَ صَحِيحَة لانْتِفَاء الْجَهَالَة والانتشار وَإِلَى هَذَا أَشَارَ المُصَنّف بقوله: (إِلَّا أَن يَقُول: أجزت لَك) وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: لَا أَن يَقُول، ومؤداهما وَاحِد.

(إِن شِئْت) أَي على القَوْل الْمُعْتَمد كَمَا ذكره الْعِرَاقِيّ، وَإِن علقت الرِّوَايَة لَا الْإِجَازَة، كَقَوْلِه: [أجزت] لمن شَاءَ الرِّوَايَة عني، قَالَ ابْن الصّلاح، هَذَا أولى بِالْجَوَازِ من حَيْثُ إِن مُقْتَضى كل إجَازَة تَفْوِيض الرِّوَايَة بهَا إِلَى مَشِيئَة الْمجَاز لَهُ، فَكَانَ هَذَا مَعَ كَونه بِصِيغَة التَّعْلِيق تَصْرِيحًا بِمَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاق، وحكاية للْحَال لَا تَعْلِيقا فِي الْحَقِيقَة.

(وَهَذَا) ، أَي مَا ذكر من عدم / ١٢٨ - أ / اعْتِبَار الإجازات الْمَذْكُورَة مَبْنِيّ (على الْأَصَح فِي جَمِيع ذَلِك) .

Rujukan halaman ini: شرح نخبة الفكر للقاري، ص 691 (SanadKitab #5989, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.