وقال به من السلف: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة (¬١).
ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٢).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيات، ومأخذه السياق القرآني.
الوجه السابع: الطهارة من الذنوب.
ومثل له ابن الجوزي بآيتين:
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [براءة: ١٠٣].
وقال به من السلف: ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، والضحاك، وابن زيد (¬٣).
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٤).
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [المجادلة: ١٢].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والسمرقندي، والقرطبي، وابن كثير (¬٥).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة؛ قال الخليل: «والتّوبة التي تكون بإقامة الحدود: طَهُورٌ للمُذْنب تُطَهِّره تطهيرا» (¬٦).