Lewati ke konten

Kitab: Al-Mustakhraj 'alal Mustadrak · Pengarang: العراقي

Baca halaman 69

  1. المجلس الثاني

الأول وعاليا بدرجتين من طَرِيقا الثَّانِي وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَآدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَفِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ قُلْتُ وَأَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ فِي تَرْجَمَةِ عَاصِمِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنَزِيِّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ الاخْتِلافَ فِيهِ على عَمْرو ابْن مُرَّةَ فِي اسْمِ الرَّجُلِ الْعَنَزِيِّ فَقَالَ شُعْبَةُ عَاصِمٌ الْعَنَزِيُّ وَقَالَ حُصَيْنٌ عَبَّادُ بْنُ عَاصِمٍ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّارُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ وَلا يَصِحُّ وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ سَمِعَ مَا فِي تَرْجَمَتِهِ بِنَحْوِهِ كَذَا ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ الِاخْتِلافَ الْمَذْكُورَ فِي اسْمِهِ قَالَ وَالرَّجُلُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ عَبَّادُ بْنُ عَاصِمٍ وَعَاصِمٌ الْعَنَزِيُّ مَجْهُولانِ لَا يُدْرَى مَنْ هُمَا وَذَكَرَهُ

Rujukan halaman ini: المستخرج على المستدرك للحاكم = أمالي العراقي، ص 69 (SanadKitab #6008, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.