Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 236

  1. ٢٢٤ - القضاء

٢٢٤ - القضاء*

القضاء: الفصل والحكم. وهو في اللغة يرد لمعان تختلف باختلاف التركيب فمنها:

١ - الحكم يقال يقضي قضاء بمعنى حكم.

٢ - ومنها الأمر كما قال الله تعالى ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

أي أمر بعبادته وحده دون سواه.

٣ - ومنها الخبر كما في قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٦٦].

قال الجوهري: "أي أنهيناه وأبلغناه" (¬١).

قال ابن الأثير: "قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله، أو أتم، أو ختم، أو أدي، أو أوجب، أو أعلم، أو أُنفذ، أو أُمضي، فقد قُضي، وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث" (¬٢).

والمقصود هنا القضاء بمعنى: الفصل والحكم. قال الراغب: "القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 236 (SanadKitab #603, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.