Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 292

  1. ٢٣١ - كفر الاستحلال

قال ابن تيمية ﵀: "والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره، وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة" (¬١).

وقال الشيخ ابن باز ﵀: "وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرم الله، أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة" (¬٢).

فمن ضوابط الاستحلال أن يكون مما قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وشاعت، ليست خفية ما يعلمها إلا بعض الناس، فلا تكفير باستحلال عمل لا يعلم حكمه إلا طائفة من أهل العلم، بل الاستحلال مقيد بما أُجمع عليه، بما هو معلوم من الدين بالضرورة فمثلًا: العلماء لم يكفروا طائفة من الفقهاء ممن يبيحون النبيذ الذي يسكر كثيره مع أن فيه أدلة كثيرة، وهذا النبيذ الذي يبيحه طائفة من أهل الرأي يستحلونه ويشربونه ويعتقدونه حلالًا، لم يحكم أحد من أهل السنة على تلك الطائفة من الفقهاء بأنهم كفار، لأنهم استحلوا محرمًا وهو النبيذ، الذي يسكر كثيره وهذا لا تكفير لمستحله لأن فيه قولًا لطائفة من الفقهاء بإباحته ولو كان ضعيفًا؛ إذ لا تكفير إلا في المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة.

وكذلك الإمام عبد الله بن عباس ﵄ يقال: إنه رجع في آخر عمره أنه لا ربا إلا في النسيئة. قال القرطبي ﵀ عن ابن عباس ﵄: "إنه كان لا يرى الدرهم بدرهمين بأسًا حتى صرفه عن ذلك ابن سعيد" (¬٣).

فمن رابى ربا الفضل فهذا جائز عند ابن عباس، فمن ذهب إلى هذا الرأي

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 292 (SanadKitab #603, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.